words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الاثنين، 29 يونيو 2020

النهي عن أن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير


 

(23) "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن افتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير".

 

ضعيف - أخرجه أبو داود (862)، وأحمد 3/ 428، وابن المنذر في "الأوسط" (1450)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 174، والبيهقي 2/ 118 و 3/ 239 من طريق يزيد بن أبي حبيب، وأبو داود (862) من طريق الليث بن سعد، والنسائي (1112)، وفي "الكبرى" (700) من طريق سعيد بن أبي هلال، وابن ماجه (1429)، وأحمد 3/ 428 و 444، وابن أبي شيبة 1/ 258 و 2/ 91، والدارمي (1323)، وابن خزيمة (662) و (1319)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6179)، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 170، وابن المنذر في "الأوسط" (2525)، وابن حبان (2277)، وفي "كتاب الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" (13497)، وفي "الثقات" 9/ 229، وابن عدي في "الكامل" 2/ 283، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 174، والحاكم 1/ 229، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4608)، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 223-224، والبيهقي 12/ 18 و 3/ 238-239، وفي "الخلافيات" (2245)، والبغوي في "شرح السنة" (666)، والمزي في "تهذيب الكمال" 17/ 165 من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، أربعتهم عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل، قال: فذكره.

وفي لفظ: "وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير".

وقال الحاكم:

"هذا صحيح الإسناد، ولم يخرجاه لما قدمت من التفرد عن الصحابة بالرواية" وأقره الذهبي!

قلت: بل ضعيف، تميم بن محمود: قال البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 154:

"في حديثه نظر".

وذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود في "الضعفاء"، وقال العقيلي 1/ 170:

"لا يتابع عليه".

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2201) من طريق عبد الله بن عبد الله الأموي، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمر بن الحكم، عن عمه،

عن أبيه به.

وإسناده ضعيف، عبد الله بن عبد الله الأموي: لين الحديث، وقد تقدّم آنفا من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل.

وله شاهد من حديث عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه:

أخرجه أحمد 5/ 446-447 عن إسماعيل ابن علية، ومسدد كما في "إتحاف الخيرة" (1146) حدثنا بشر، وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" (1051) من طريق هشيم، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 232 من طريق يزيد بن زريع، وأبو الشيخ في "أمثال الحديث" (289) من طريق سلام، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3407)، والمزي في "تهذيب الكمال" 16/ 434 مختصرا: من طريق عبد الوارث بن سعيد، ستتهم عن عثمان بن مسلم البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير".

وإسناده ضعيف، عبد الحميد بن سلمة، ويقال: ابن يزيد بن سلمة: مجهول.

وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 4/ 162:

"سلمة جده - يعني: جد عبد الحميد - لا أبوه، وأن الدارقطني، قال: إنه لا يعرف".


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام